Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 212 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
212/2003
Date
29/12/2003
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 117 من القانون رقم 7855/61 التي تنص على الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي، الامر غير المتوافر في الدعوى الحالية لان القرار الاستئنافي صدّق الحكم الابتدائي القاضي بادانة المميز بجرم الاحتيال المعاقب عليه في المادة 655 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 والذي الزم المميز بدفع قيمة الشيك الى المميز عليه، لكنه عدّله لناحية العقوبة واوقف تنفيذها.