الأحكام

11/01/2005

شورى حكم رقم : 213 /2005

المحكمة
شورى
الرقم
213/2005
التاريخ
11/01/2005
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
عماطوري، ايوب
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل الاعتراض على الرسوم البلدية مباشرة امام مجلس الشورى نظرا لعدم اختصاصه. فالمستدعي يطلب ابطال الانذار الشخصي الموجّه اليه من قبل بلدية طرابلس لتسديد الرسوم البلدية المتوجّبة عليه.

فالمبالغ التي يعترض عليها هي رسوم غرامات بلدية. ويجب ان يقدّم الاعتراض اليها الى البلدية اولا، ثم يحال الى لجنة الاعتراضات المختصّة وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 60/88. وان مجلس الشورى مرجع استئنافي للقرارات الصادرة عن لجنة الاعتراضات.