State Council 11/01/2005
شورى حكم رقم : 213 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 213/2005
- Date
- 11/01/2005
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، ايوب
- Source
- Lebanese University
لا يقبل الاعتراض على الرسوم البلدية مباشرة امام مجلس الشورى نظرا لعدم اختصاصه. فالمستدعي يطلب ابطال الانذار الشخصي الموجّه اليه من قبل بلدية طرابلس لتسديد الرسوم البلدية المتوجّبة عليه.
فالمبالغ التي يعترض عليها هي رسوم غرامات بلدية. ويجب ان يقدّم الاعتراض اليها الى البلدية اولا، ثم يحال الى لجنة الاعتراضات المختصّة وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 60/88. وان مجلس الشورى مرجع استئنافي للقرارات الصادرة عن لجنة الاعتراضات.