Rulings

State Council 11/01/2005

شورى حكم رقم : 213 /2005

Court
شورى
Number
213/2005
Date
11/01/2005
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، ايوب
Source
Lebanese University

لا يقبل الاعتراض على الرسوم البلدية مباشرة امام مجلس الشورى نظرا لعدم اختصاصه. فالمستدعي يطلب ابطال الانذار الشخصي الموجّه اليه من قبل بلدية طرابلس لتسديد الرسوم البلدية المتوجّبة عليه.

فالمبالغ التي يعترض عليها هي رسوم غرامات بلدية. ويجب ان يقدّم الاعتراض اليها الى البلدية اولا، ثم يحال الى لجنة الاعتراضات المختصّة وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 60/88. وان مجلس الشورى مرجع استئنافي للقرارات الصادرة عن لجنة الاعتراضات.