23/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 213 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 213/2004
- التاريخ
- 23/06/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان ادعاء الادارة على الموظف لديها يجعل طلب الاذن بالملاحقة الجزائية منتفيا لان مجرد الادعاء الصادر عن الادارة نفسها يعني انها توافق على الملاحقة. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.
لا مخالفة للقانون اذا كان تشكيل مجلس امناء الاوقاف الدرزية قد حصل استنادا الى قانون انشاء مجلس امناء اوقاف الطائفة الدرزية رقم 127 تاريخ 25/10/ 1999. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.