Court of Cassation, criminal chamber 23/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 213 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 213/2004
- Date
- 23/06/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان ادعاء الادارة على الموظف لديها يجعل طلب الاذن بالملاحقة الجزائية منتفيا لان مجرد الادعاء الصادر عن الادارة نفسها يعني انها توافق على الملاحقة. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.
لا مخالفة للقانون اذا كان تشكيل مجلس امناء الاوقاف الدرزية قد حصل استنادا الى قانون انشاء مجلس امناء اوقاف الطائفة الدرزية رقم 127 تاريخ 25/10/ 1999. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.