Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 213 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
213/2004
Date
23/06/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان ادعاء الادارة على الموظف لديها يجعل طلب الاذن بالملاحقة الجزائية منتفيا لان مجرد الادعاء الصادر عن الادارة نفسها يعني انها توافق على الملاحقة. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.

لا مخالفة للقانون اذا كان تشكيل مجلس امناء الاوقاف الدرزية قد حصل استنادا الى قانون انشاء مجلس امناء اوقاف الطائفة الدرزية رقم 127 تاريخ 25/10/ 1999. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.