15/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 213 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 213/2003
- التاريخ
- 15/10/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان عدم ثبوت قيام المدعى عليه بقص تاريخ السند وعدم ثبوت الضرر بموقع السند، يؤدي الى عدم توافر عناصر التزوير المدلى به. يعود للقضاء المدني لا الجزائي ان يحدد بما له من الصلاحيات مدى توافر القوة التنفيذية للسند المذكور.
ان مهمة الخبير تقتصر على معاينة المستند المدعى تزويره وابداء رأيه، ولا يعود له ان يقضي بما اذا كان المستند مزورا ام لا، ويبقى ذلك من صلاحيات المحكمة.