الأحكام

15/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 213 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
213/2003
التاريخ
15/10/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم ثبوت قيام المدعى عليه بقص تاريخ السند وعدم ثبوت الضرر بموقع السند، يؤدي الى عدم توافر عناصر التزوير المدلى به. يعود للقضاء المدني لا الجزائي ان يحدد بما له من الصلاحيات مدى توافر القوة التنفيذية للسند المذكور.

ان مهمة الخبير تقتصر على معاينة المستند المدعى تزويره وابداء رأيه، ولا يعود له ان يقضي بما اذا كان المستند مزورا ام لا، ويبقى ذلك من صلاحيات المحكمة.