Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 213 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
213/2003
Date
15/10/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان عدم ثبوت قيام المدعى عليه بقص تاريخ السند وعدم ثبوت الضرر بموقع السند، يؤدي الى عدم توافر عناصر التزوير المدلى به. يعود للقضاء المدني لا الجزائي ان يحدد بما له من الصلاحيات مدى توافر القوة التنفيذية للسند المذكور.

ان مهمة الخبير تقتصر على معاينة المستند المدعى تزويره وابداء رأيه، ولا يعود له ان يقضي بما اذا كان المستند مزورا ام لا، ويبقى ذلك من صلاحيات المحكمة.