الأحكام

02/10/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 213 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
213/2001
التاريخ
02/10/2001
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

تتلاشى مفاعيل حكم الوصاية عند بلوغ الحدث سن الرشد بتاريخ صدور القرار المطعون فيه، ويجب ان تكون الوكالة المنظّمة للوكيل الذي يوقّع استدعاء النقض موقّعة من المستدعي نفسه وليس من والدته التي تصبح غير ذات صفة للتوكيل، على ان تأتي الوكالة الموقّعة من المستدعي نفسه ضمن المهلة القانونية للنقض وليس بتاريخ لاحق، لذلك يردّ التمييز شكلا.