Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/10/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 213 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
213/2001
Date
02/10/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

تتلاشى مفاعيل حكم الوصاية عند بلوغ الحدث سن الرشد بتاريخ صدور القرار المطعون فيه، ويجب ان تكون الوكالة المنظّمة للوكيل الذي يوقّع استدعاء النقض موقّعة من المستدعي نفسه وليس من والدته التي تصبح غير ذات صفة للتوكيل، على ان تأتي الوكالة الموقّعة من المستدعي نفسه ضمن المهلة القانونية للنقض وليس بتاريخ لاحق، لذلك يردّ التمييز شكلا.