Court of Cassation, criminal chamber 02/10/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 213 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 213/2001
- Date
- 02/10/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
تتلاشى مفاعيل حكم الوصاية عند بلوغ الحدث سن الرشد بتاريخ صدور القرار المطعون فيه، ويجب ان تكون الوكالة المنظّمة للوكيل الذي يوقّع استدعاء النقض موقّعة من المستدعي نفسه وليس من والدته التي تصبح غير ذات صفة للتوكيل، على ان تأتي الوكالة الموقّعة من المستدعي نفسه ضمن المهلة القانونية للنقض وليس بتاريخ لاحق، لذلك يردّ التمييز شكلا.