الأحكام

31/07/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 213 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
213/2013
التاريخ
31/07/2013
الرئيس
الياس نايفه
الأعضاء
قسيس، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الاسباب الثلاثة الاولى معتبرة ان القرار المطعون فيه جاء مرتكزا الى اساس قانوني سليم لتفنيده الاسباب الواقعية والقانونية التي اوصلته الى تجريم المتهمة بجناية الاتجار بالمخدرات (مادة 125 مخدرات) ونقل الوقائع بصدق وامانة دون تشويه بعد تقييمها من محكمة الجنايات مصدرته بالاستناد الى حق التقدير المطلق العائد لها في هذا المجال.

صدقت المحكمة القرار المطعون فيه بعد ردها للسبب الاخير المدلى به معتبرة انه لم يخطىء في تطبيق المواد القانونية المتعلقة بالاتجار بالمخدرات (مادة 125 مخدرات) وتعاطيها (مادة 127 مخدرات) وانما طبقتها في صورة صحيحة لثبوت قيام المتهمة ببيع الممنوعات وعدم تصريحها في اي من افاداتها انها تتعاطاها.