Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/07/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 213 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
213/2013
Date
31/07/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاسباب الثلاثة الاولى معتبرة ان القرار المطعون فيه جاء مرتكزا الى اساس قانوني سليم لتفنيده الاسباب الواقعية والقانونية التي اوصلته الى تجريم المتهمة بجناية الاتجار بالمخدرات (مادة 125 مخدرات) ونقل الوقائع بصدق وامانة دون تشويه بعد تقييمها من محكمة الجنايات مصدرته بالاستناد الى حق التقدير المطلق العائد لها في هذا المجال.

صدقت المحكمة القرار المطعون فيه بعد ردها للسبب الاخير المدلى به معتبرة انه لم يخطىء في تطبيق المواد القانونية المتعلقة بالاتجار بالمخدرات (مادة 125 مخدرات) وتعاطيها (مادة 127 مخدرات) وانما طبقتها في صورة صحيحة لثبوت قيام المتهمة ببيع الممنوعات وعدم تصريحها في اي من افاداتها انها تتعاطاها.