21/06/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 213 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 213/2006
- التاريخ
- 21/06/2006
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
خلافا لما يدلي به المميز من ان لا صفة للمدعي بالادعاء فان لكل متضرر من جرم جزائي الصفة للادعاء. ان رد الدفع بعدم الصفة من قبل الهيئة الاتهامية قد وقع موقعه القانوني الصحيح ويقتضي تصديقه.
يرد الدفع بسبق الادعاء والتلازم اذ اختلف موضوع الدعويين واشخاصهما.
ان الجرم المدعى به ليس جريمة مصرفية نص عليها قانون النقد والتسليف، تتطلب ادعاء من حاكم مصرف لبنان، وانما هو ادعاء من شخص عادي للمطالبة باموال يدعي انتزاعها منه. يكون القضاء الجزائي مختصا للنظر بالدعوى ويرد الدفع بعدم الاختصاص.
خلافا لما يدلي به المميز الحكم غير فاقد الاساس القانوني بل ان التعليل كاف للوصول للنتيجة التي وصل اليها الحكم.