Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/06/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 213 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
213/2006
Date
21/06/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز من ان لا صفة للمدعي بالادعاء فان لكل متضرر من جرم جزائي الصفة للادعاء. ان رد الدفع بعدم الصفة من قبل الهيئة الاتهامية قد وقع موقعه القانوني الصحيح ويقتضي تصديقه.

يرد الدفع بسبق الادعاء والتلازم اذ اختلف موضوع الدعويين واشخاصهما.

ان الجرم المدعى به ليس جريمة مصرفية نص عليها قانون النقد والتسليف، تتطلب ادعاء من حاكم مصرف لبنان، وانما هو ادعاء من شخص عادي للمطالبة باموال يدعي انتزاعها منه. يكون القضاء الجزائي مختصا للنظر بالدعوى ويرد الدفع بعدم الاختصاص.

خلافا لما يدلي به المميز الحكم غير فاقد الاساس القانوني بل ان التعليل كاف للوصول للنتيجة التي وصل اليها الحكم.