27/02/1952
إستئناف مدني حكم رقم : 213 /1952
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 213/1952
- التاريخ
- 27/02/1952
- الرئيس
- صبحي يكن
- الأعضاء
- مرتضى، حريز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
على الشخص الذي ينضم الى المستأنف ان يكون ذا صفة في الادعاء اضافة الى ضرورة ايراده لمطالبه بصورة اصلية. ولا يعتبر طلب المستأنف الرجوع الى الاستحضارات الابتدائية سببا لرد الاستئناف ما دام الاستحضار المقدم استئنافا يضمن الاسباب الاستئنافية.
اذا كان التعويض عن الاضرار اللاحقة بالبضاعة هو من مفاعيل عقد الضمان الا ان البائع سيف يفقد حق الرجوع على الضامن والاستفادة من التعويض مع فقدانه ملكية البضاعة التي انتقلت الى المشتري، ولو كان هو المتضرر الحقيقي من الضرر الذي لحق بالبضاعة.
كذلك لا يعتبر المشتري في عقد البيع سيف صاحب صفة للادعاء على الضامن ومطالبته بالتعويض عن هذا الضرر ما دام البائع لم يتنازل له عن حق الافادة من عقد الضمان، ويعتبر غريبا عن هذا العقد.