الأحكام

27/02/1952

إستئناف مدني حكم رقم : 213 /1952

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
213/1952
التاريخ
27/02/1952
الرئيس
صبحي يكن
الأعضاء
مرتضى، حريز
المصدر
الجامعة اللبنانية

على الشخص الذي ينضم الى المستأنف ان يكون ذا صفة في الادعاء اضافة الى ضرورة ايراده لمطالبه بصورة اصلية. ولا يعتبر طلب المستأنف الرجوع الى الاستحضارات الابتدائية سببا لرد الاستئناف ما دام الاستحضار المقدم استئنافا يضمن الاسباب الاستئنافية.

اذا كان التعويض عن الاضرار اللاحقة بالبضاعة هو من مفاعيل عقد الضمان الا ان البائع سيف يفقد حق الرجوع على الضامن والاستفادة من التعويض مع فقدانه ملكية البضاعة التي انتقلت الى المشتري، ولو كان هو المتضرر الحقيقي من الضرر الذي لحق بالبضاعة.

كذلك لا يعتبر المشتري في عقد البيع سيف صاحب صفة للادعاء على الضامن ومطالبته بالتعويض عن هذا الضرر ما دام البائع لم يتنازل له عن حق الافادة من عقد الضمان، ويعتبر غريبا عن هذا العقد.