Civil Court of Appeal 27/02/1952
إستئناف مدني حكم رقم : 213 /1952
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 213/1952
- Date
- 27/02/1952
- President
- صبحي يكن
- Members
- مرتضى، حريز
- Source
- Lebanese University
على الشخص الذي ينضم الى المستأنف ان يكون ذا صفة في الادعاء اضافة الى ضرورة ايراده لمطالبه بصورة اصلية. ولا يعتبر طلب المستأنف الرجوع الى الاستحضارات الابتدائية سببا لرد الاستئناف ما دام الاستحضار المقدم استئنافا يضمن الاسباب الاستئنافية.
اذا كان التعويض عن الاضرار اللاحقة بالبضاعة هو من مفاعيل عقد الضمان الا ان البائع سيف يفقد حق الرجوع على الضامن والاستفادة من التعويض مع فقدانه ملكية البضاعة التي انتقلت الى المشتري، ولو كان هو المتضرر الحقيقي من الضرر الذي لحق بالبضاعة.
كذلك لا يعتبر المشتري في عقد البيع سيف صاحب صفة للادعاء على الضامن ومطالبته بالتعويض عن هذا الضرر ما دام البائع لم يتنازل له عن حق الافادة من عقد الضمان، ويعتبر غريبا عن هذا العقد.