25/11/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 213 /2008
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 213/2008
- التاريخ
- 25/11/2008
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا اختلاف حول وصف الفعل القانوني بين درجتي المحاكمة، كما اوجبت المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، لقبول التمييز وانما الاختلاف هو حول الادلة على مرتكب الفعل وحول قيمة التعويض. يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروطه.