Court of Cassation, criminal chamber 25/11/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 213 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 213/2008
- Date
- 25/11/2008
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
لا اختلاف حول وصف الفعل القانوني بين درجتي المحاكمة، كما اوجبت المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، لقبول التمييز وانما الاختلاف هو حول الادلة على مرتكب الفعل وحول قيمة التعويض. يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروطه.