Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/11/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 213 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
213/2008
Date
25/11/2008
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

لا اختلاف حول وصف الفعل القانوني بين درجتي المحاكمة، كما اوجبت المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، لقبول التمييز وانما الاختلاف هو حول الادلة على مرتكب الفعل وحول قيمة التعويض. يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروطه.