31/07/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 214 /2013
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 214/2013
- التاريخ
- 31/07/2013
- الرئيس
- الياس نايفه
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
صدقت محكمة التمييز الحكم الابتدائي لناحية الالزامات المدنية ومبدأ الادانة مع تعديل الوصف القانوني لفعل المدعى عليه المتجسد باخذ واستعمال مياه البئر المحفور في عقاره والمقفل بالشمع الاحمر من الادارة المعنية وذلك دونما ترخيص بالاستثمار واعتباره منطبقا على جنحة المادة 18 من المرسوم رقم 14438 تاريخ 2-5-1970 معطوفة على المادة 770 عقوبات، مع استبعاد وصف المادة 395 عقوبات لعدم ثبوت حصول فض للشمع الاحمر ووصف السرقة لعدم تحقق ركن اخذ مال الغير وفقا للمادة 635 عقوبات وردت المحكمة الدفع بانتفاء صفة المدعي للادعاء لان فعل المدعى عليه ادى الى انخفاض منسوب مياه النبعة التي ينتفع بها الاول، كما قضت المحكمة برد ما ادلى به المدعى عليه لناحية عدم توافر الادلة في حقه الكافية لادانته فهو المستفيد الوحيد من الفعل ولناحية استفادته من الاعفاء المنصوص عليه في المادتين 13 و14 من المرسوم المذكور لعدم توافر شروطه خاصة شرط الحصول على ايصال بالعلم المسبق من الادارة المختصة.