Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/07/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 214 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
214/2013
Date
31/07/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز الحكم الابتدائي لناحية الالزامات المدنية ومبدأ الادانة مع تعديل الوصف القانوني لفعل المدعى عليه المتجسد باخذ واستعمال مياه البئر المحفور في عقاره والمقفل بالشمع الاحمر من الادارة المعنية وذلك دونما ترخيص بالاستثمار واعتباره منطبقا على جنحة المادة 18 من المرسوم رقم 14438 تاريخ 2-5-1970 معطوفة على المادة 770 عقوبات، مع استبعاد وصف المادة 395 عقوبات لعدم ثبوت حصول فض للشمع الاحمر ووصف السرقة لعدم تحقق ركن اخذ مال الغير وفقا للمادة 635 عقوبات وردت المحكمة الدفع بانتفاء صفة المدعي للادعاء لان فعل المدعى عليه ادى الى انخفاض منسوب مياه النبعة التي ينتفع بها الاول، كما قضت المحكمة برد ما ادلى به المدعى عليه لناحية عدم توافر الادلة في حقه الكافية لادانته فهو المستفيد الوحيد من الفعل ولناحية استفادته من الاعفاء المنصوص عليه في المادتين 13 و14 من المرسوم المذكور لعدم توافر شروطه خاصة شرط الحصول على ايصال بالعلم المسبق من الادارة المختصة.