26/12/2013
تمييز مدني حكم رقم : 214 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 214/2013
- التاريخ
- 26/12/2013
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- سعد، نصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على خطأ محكمة الاستئناف في تفسير المادة 868/2 اصول المحاكمات المدنية بحيث ان القرار المطعون فيه لم يميز بين الحقوق المعطاة للحاجز والحقوق الخاصة بالمحجوز عليه فاعطى حقا اضافيا للحاجز وبالتالي لم يساو بين حقوق الطرفين في المحاكمة. فبإلغاء الحجز الاحتياطي على المدين اعطي له الحق بالاعتراض في المرحلة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بالزامها طالب الحجز الاعتراض على قرار رئيس دائرة التنفيذ الذي لم يستجب كليا لمطالب الحاجز تكون قد خالفت الفقرة الثانية من المادة 868 اصول المحاكمات المدنية وعرضت قرارها للنقض.
وفي المرحلة الاستئنافية بعد ان رأت الدعوى انتقالا فسخت قرار رئيس دائرة التنفيذ لجهة تقدير قيمة الدين المرجح الوجود الملقى الحجز الاحتياطي ضمانة له.