Court of Cassation, civil chamber 26/12/2013
تمييز مدني حكم رقم : 214 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 214/2013
- Date
- 26/12/2013
- President
- جان عيد
- Members
- سعد، نصر
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على خطأ محكمة الاستئناف في تفسير المادة 868/2 اصول المحاكمات المدنية بحيث ان القرار المطعون فيه لم يميز بين الحقوق المعطاة للحاجز والحقوق الخاصة بالمحجوز عليه فاعطى حقا اضافيا للحاجز وبالتالي لم يساو بين حقوق الطرفين في المحاكمة. فبإلغاء الحجز الاحتياطي على المدين اعطي له الحق بالاعتراض في المرحلة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بالزامها طالب الحجز الاعتراض على قرار رئيس دائرة التنفيذ الذي لم يستجب كليا لمطالب الحاجز تكون قد خالفت الفقرة الثانية من المادة 868 اصول المحاكمات المدنية وعرضت قرارها للنقض.
وفي المرحلة الاستئنافية بعد ان رأت الدعوى انتقالا فسخت قرار رئيس دائرة التنفيذ لجهة تقدير قيمة الدين المرجح الوجود الملقى الحجز الاحتياطي ضمانة له.