الأحكام

15/09/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 214 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
214/2005
التاريخ
15/09/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل التمييز في الاساس لان الدفع الشكلي بمرور الزمن استند الى وقائع جرمية مشكوك في صحتها وتؤدي الى المساس باساس النزاع، وبالتالي يكون تصرّف قاضي التحقيق بردّه الدفع الشكلي بمرور الزمن في محلّه القانوني، ما يؤدي الى رد التمييز اساسا.

لا يقبل التمييز في الاساس لان الدفع الشكلي بانتفاء الصفة لم يتوصل الى اثبات توافر عنصر الضرر المباشر او غير المباشر حسب تأكيد الهيئة الاتهامية وبالتالي ثمة نقص في التحقيقات حدا بالهيئة الاتهامية الى رد الدفع الشكلي بانتفاء الصفة ما يجعل التمييز مردودا اساسا.