Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/09/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 214 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
214/2005
Date
15/09/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الاساس لان الدفع الشكلي بمرور الزمن استند الى وقائع جرمية مشكوك في صحتها وتؤدي الى المساس باساس النزاع، وبالتالي يكون تصرّف قاضي التحقيق بردّه الدفع الشكلي بمرور الزمن في محلّه القانوني، ما يؤدي الى رد التمييز اساسا.

لا يقبل التمييز في الاساس لان الدفع الشكلي بانتفاء الصفة لم يتوصل الى اثبات توافر عنصر الضرر المباشر او غير المباشر حسب تأكيد الهيئة الاتهامية وبالتالي ثمة نقص في التحقيقات حدا بالهيئة الاتهامية الى رد الدفع الشكلي بانتفاء الصفة ما يجعل التمييز مردودا اساسا.