Court of Cassation, criminal chamber 15/09/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 214 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 214/2005
- Date
- 15/09/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الاساس لان الدفع الشكلي بمرور الزمن استند الى وقائع جرمية مشكوك في صحتها وتؤدي الى المساس باساس النزاع، وبالتالي يكون تصرّف قاضي التحقيق بردّه الدفع الشكلي بمرور الزمن في محلّه القانوني، ما يؤدي الى رد التمييز اساسا.
لا يقبل التمييز في الاساس لان الدفع الشكلي بانتفاء الصفة لم يتوصل الى اثبات توافر عنصر الضرر المباشر او غير المباشر حسب تأكيد الهيئة الاتهامية وبالتالي ثمة نقص في التحقيقات حدا بالهيئة الاتهامية الى رد الدفع الشكلي بانتفاء الصفة ما يجعل التمييز مردودا اساسا.