15/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 214 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 214/2003
- التاريخ
- 15/10/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اثبات حصول السرقة ليلا بالكسر والخلع من خلال اقرار المتهم الصريح بالتدخل بالسرقة عن طريق مراقبة الجوار، يؤدي الى تجريم المتهم بجرم المادة 639 معطوفة على المادتين 640 و219 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43.
يعتبر الجرم من نوع الجناية.
ان المحكمة المختصة لمحاكمة القاصر بجناية السرقة هي محكمة الجنايات في ما يخص الادانة او البراءة، ومحكمة الاحداث في ما يتعلق بتوقيع العقوبة كما نصت المادة 33 من قانون حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر رقم 422 تاريخ 6/6/2002.