Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 214 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
214/2003
Date
15/10/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان اثبات حصول السرقة ليلا بالكسر والخلع من خلال اقرار المتهم الصريح بالتدخل بالسرقة عن طريق مراقبة الجوار، يؤدي الى تجريم المتهم بجرم المادة 639 معطوفة على المادتين 640 و219 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43.

يعتبر الجرم من نوع الجناية.

ان المحكمة المختصة لمحاكمة القاصر بجناية السرقة هي محكمة الجنايات في ما يخص الادانة او البراءة، ومحكمة الاحداث في ما يتعلق بتوقيع العقوبة كما نصت المادة 33 من قانون حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر رقم 422 تاريخ 6/6/2002.