الأحكام

22/07/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 214 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
214/2004
التاريخ
22/07/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني.

ان المحكمتين قد اختلفتا حول مدى توافر الادلة على ارتكاب جرم الافتراء فحكمت محكمة الدرجة الاولى بالادلة، بينما حكمت محكمة الاستئناف بالبراءة.

يكون الاختلاف حول الادلة وليس حول الوصف القانوني للفعل، ويرد التمييز شكلا.