Court of Cassation, criminal chamber 22/07/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 214 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 214/2004
- Date
- 22/07/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني.
ان المحكمتين قد اختلفتا حول مدى توافر الادلة على ارتكاب جرم الافتراء فحكمت محكمة الدرجة الاولى بالادلة، بينما حكمت محكمة الاستئناف بالبراءة.
يكون الاختلاف حول الادلة وليس حول الوصف القانوني للفعل، ويرد التمييز شكلا.