Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/07/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 214 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
214/2004
Date
22/07/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني.

ان المحكمتين قد اختلفتا حول مدى توافر الادلة على ارتكاب جرم الافتراء فحكمت محكمة الدرجة الاولى بالادلة، بينما حكمت محكمة الاستئناف بالبراءة.

يكون الاختلاف حول الادلة وليس حول الوصف القانوني للفعل، ويرد التمييز شكلا.