23/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 215 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 215/2004
- التاريخ
- 23/06/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان التمييز يتعلّق بقرار صادر عن الهيئة الاتهامية قضى بمنع المحاكمة عن المدعى عليه لعدم كفاية الدليل وهو غير مقيد باسباب التمييز لقبوله شكلا كما نصت المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية، وانما هو مقيّد بوجوب توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.
لا اختلاف حول وصف الفعل القانوني بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية وبالتالي لا يتوافر في الدعوى الحالية الشرط الخاص لقبول التمييز.