الأحكام

23/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 215 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
215/2004
التاريخ
23/06/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان التمييز يتعلّق بقرار صادر عن الهيئة الاتهامية قضى بمنع المحاكمة عن المدعى عليه لعدم كفاية الدليل وهو غير مقيد باسباب التمييز لقبوله شكلا كما نصت المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية، وانما هو مقيّد بوجوب توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.

لا اختلاف حول وصف الفعل القانوني بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية وبالتالي لا يتوافر في الدعوى الحالية الشرط الخاص لقبول التمييز.