Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 215 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
215/2004
Date
23/06/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان التمييز يتعلّق بقرار صادر عن الهيئة الاتهامية قضى بمنع المحاكمة عن المدعى عليه لعدم كفاية الدليل وهو غير مقيد باسباب التمييز لقبوله شكلا كما نصت المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية، وانما هو مقيّد بوجوب توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.

لا اختلاف حول وصف الفعل القانوني بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية وبالتالي لا يتوافر في الدعوى الحالية الشرط الخاص لقبول التمييز.