Court of Cassation, criminal chamber 23/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 215 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 215/2004
- Date
- 23/06/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان التمييز يتعلّق بقرار صادر عن الهيئة الاتهامية قضى بمنع المحاكمة عن المدعى عليه لعدم كفاية الدليل وهو غير مقيد باسباب التمييز لقبوله شكلا كما نصت المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية، وانما هو مقيّد بوجوب توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.
لا اختلاف حول وصف الفعل القانوني بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية وبالتالي لا يتوافر في الدعوى الحالية الشرط الخاص لقبول التمييز.