15/09/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 215 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 215/2005
- التاريخ
- 15/09/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز في الاساس لتعلّق الدفوع المدلى بها باساس النزاع، وبالتالي فهي ليست في خانة الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، اما بالنسبة الى موضوع الرجوع عن الطريق الجزائي كسبب يبرّر عدم قبول الدعوى المدنية فانه واستنادا الى نص المادة 8 من قانون اصول المحاكمات الجزائية السالف الذكر لم يتم الادلاء بالرجوع امام المرجع القضائي الادنى، كما وان المرجع المذكور لم يأت على ذكر هذا الموضوع، ما يؤدي الى رد التمييز اساسا.