Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/09/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 215 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
215/2005
Date
15/09/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الاساس لتعلّق الدفوع المدلى بها باساس النزاع، وبالتالي فهي ليست في خانة الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، اما بالنسبة الى موضوع الرجوع عن الطريق الجزائي كسبب يبرّر عدم قبول الدعوى المدنية فانه واستنادا الى نص المادة 8 من قانون اصول المحاكمات الجزائية السالف الذكر لم يتم الادلاء بالرجوع امام المرجع القضائي الادنى، كما وان المرجع المذكور لم يأت على ذكر هذا الموضوع، ما يؤدي الى رد التمييز اساسا.