02/10/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 215 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 215/2001
- التاريخ
- 02/10/2001
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوافر الاختلاف على سقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن الثلاثي بين قاضي التحقيق العسكري والمطالعة بالاساس الصادرة عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية سندا للمادة 87 من القانون رقم 24 تاريخ 13/4/1968.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قاضي التحقيق العسكري للمادة 439 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 باسقاطه دعوى الحق العام بجرم الاتجار بالاسلحة سندا للمادة 72 اسلحة بمرور الزمن الثلاثي وذلك لان عبء اثبات عدم سقوط الدعوى العامة يقع على النيابة العامة التي لم تثبت حصول ملاحقة قطعت مرور الزمن الثلاثي، مما يقتضي تصديق قرار قاضي التحقيق العسكري.