Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/10/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 215 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
215/2001
Date
02/10/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر الاختلاف على سقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن الثلاثي بين قاضي التحقيق العسكري والمطالعة بالاساس الصادرة عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية سندا للمادة 87 من القانون رقم 24 تاريخ 13/4/1968.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قاضي التحقيق العسكري للمادة 439 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 باسقاطه دعوى الحق العام بجرم الاتجار بالاسلحة سندا للمادة 72 اسلحة بمرور الزمن الثلاثي وذلك لان عبء اثبات عدم سقوط الدعوى العامة يقع على النيابة العامة التي لم تثبت حصول ملاحقة قطعت مرور الزمن الثلاثي، مما يقتضي تصديق قرار قاضي التحقيق العسكري.