الأحكام

23/02/2000

شورى حكم رقم : 215 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
215/2000
التاريخ
23/02/2000
الرئيس
محمد حمادة
المصدر
الجامعة اللبنانية

يكون قاضي الامور المستعجلة مختصا لاجراء تدبير معين في حال توفر شرط العجلة الناتجة عن خطر اكيد وضرر ممكن ان يلحق بالمستدعي.

إن رفض الادارة تشكيل لجنة لاستلام الاعمال المتعلقة بالاشغال العامة لا يشكل عنصر العجلة لعدم ثبوت الضرر الاكيد ولعدم وجود خطر بانهيار النقد والانقاص من حق المتعهد بالمبالغ المتوجبة له على الادارة.