23/02/2000
شورى حكم رقم : 215 /2000
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 215/2000
- التاريخ
- 23/02/2000
- الرئيس
- محمد حمادة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يكون قاضي الامور المستعجلة مختصا لاجراء تدبير معين في حال توفر شرط العجلة الناتجة عن خطر اكيد وضرر ممكن ان يلحق بالمستدعي.
إن رفض الادارة تشكيل لجنة لاستلام الاعمال المتعلقة بالاشغال العامة لا يشكل عنصر العجلة لعدم ثبوت الضرر الاكيد ولعدم وجود خطر بانهيار النقد والانقاص من حق المتعهد بالمبالغ المتوجبة له على الادارة.