State Council 23/02/2000
شورى حكم رقم : 215 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 215/2000
- Date
- 23/02/2000
- President
- محمد حمادة
- Source
- Lebanese University
يكون قاضي الامور المستعجلة مختصا لاجراء تدبير معين في حال توفر شرط العجلة الناتجة عن خطر اكيد وضرر ممكن ان يلحق بالمستدعي.
إن رفض الادارة تشكيل لجنة لاستلام الاعمال المتعلقة بالاشغال العامة لا يشكل عنصر العجلة لعدم ثبوت الضرر الاكيد ولعدم وجود خطر بانهيار النقد والانقاص من حق المتعهد بالمبالغ المتوجبة له على الادارة.