07/03/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 215 /1994
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 215/1994
- التاريخ
- 07/03/1994
- الرئيس
- شكري صادر
- الأعضاء
- اسكندر، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقبول طلب اسقاط المحاكمة يجب ان يقدم الدفع قبل البدء بالمحاكمة بالاساس وقد قدم حسب الاصول القانونية المنصوص عليها في المادة 52 اصول المحاكمات المدنية ويكون بالتالي مقبولا.
ان الدعوى التي مر سنتان على آخر اجراء صحيح فيها تسقط (المادة 509 اصول المحاكمات المدنية).
ان الدعوى الحالية لم تحرك منذ تاريخ نفاذ القانون رقم 50 تاريخ 23-05-1991، اي قانون تعليق المهل، وقد مر عليها سنتان دون اتخاذ اي اجراء فيها، وبالتالي يقتضي ترقينها بحسب المادة 509 اصول المحاكمات المدنية.