Civil Court of Appeal 07/03/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 215 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 215/1994
- Date
- 07/03/1994
- President
- شكري صادر
- Members
- اسكندر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
لقبول طلب اسقاط المحاكمة يجب ان يقدم الدفع قبل البدء بالمحاكمة بالاساس وقد قدم حسب الاصول القانونية المنصوص عليها في المادة 52 اصول المحاكمات المدنية ويكون بالتالي مقبولا.
ان الدعوى التي مر سنتان على آخر اجراء صحيح فيها تسقط (المادة 509 اصول المحاكمات المدنية).
ان الدعوى الحالية لم تحرك منذ تاريخ نفاذ القانون رقم 50 تاريخ 23-05-1991، اي قانون تعليق المهل، وقد مر عليها سنتان دون اتخاذ اي اجراء فيها، وبالتالي يقتضي ترقينها بحسب المادة 509 اصول المحاكمات المدنية.