10/12/2013
شورى حكم رقم : 215 /2013
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 215/2013
- التاريخ
- 10/12/2013
- الرئيس
- دعد شديد
- الأعضاء
- فنيانوس، منصور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتبين ان قرار المجلس الاعلى للتنظيك المدني المطعون فيه لم يتجاوز حد السلطة المصدقة في مجال عدد الطوابق، بل حدد طوابق اقل منها، وبالتالي فانه يكون وفقا لاحكام المادة 13 من قانون البناء هو القرار المتوجب التطبيق حتى قبل تصديقه لاحقا بموجب مرسوم.
ويكون تاليا نافذا وضارا وقابلا للطعن امام مجلس شورى الدولة وتكون المراجعة مقدمة من المستدعي ضمن المهلة مقبولة شكلا لعدم ابلاغه القرار المطعون فيه والذي لا يخضع للنشر، ولكنها ترد في الاساس لان القرار المطعون فيه صدر وفقا للاصول القانونية التي تعطي المجلس الاعلى صلاحية اعادة النظر بالتصاميم وانظمة المدن من دون ان يشكل ذلك مخالفة لمبدأ المساواة.