Rulings

State Council 10/12/2013

شورى حكم رقم : 215 /2013

Court
شورى
Number
215/2013
Date
10/12/2013
President
دعد شديد
Members
فنيانوس، منصور
Source
Lebanese University

يتبين ان قرار المجلس الاعلى للتنظيك المدني المطعون فيه لم يتجاوز حد السلطة المصدقة في مجال عدد الطوابق، بل حدد طوابق اقل منها، وبالتالي فانه يكون وفقا لاحكام المادة 13 من قانون البناء هو القرار المتوجب التطبيق حتى قبل تصديقه لاحقا بموجب مرسوم.

ويكون تاليا نافذا وضارا وقابلا للطعن امام مجلس شورى الدولة وتكون المراجعة مقدمة من المستدعي ضمن المهلة مقبولة شكلا لعدم ابلاغه القرار المطعون فيه والذي لا يخضع للنشر، ولكنها ترد في الاساس لان القرار المطعون فيه صدر وفقا للاصول القانونية التي تعطي المجلس الاعلى صلاحية اعادة النظر بالتصاميم وانظمة المدن من دون ان يشكل ذلك مخالفة لمبدأ المساواة.