25/06/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 216 /2008
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 216/2008
- التاريخ
- 25/06/2008
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- الخوري، صاري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان عدم ادلاء المميز بمخالفة المحكمة قواعد الاختصاص لا يمنع من اثارة المسألة عفوا لتعلقها بالانتظام العام. ان تزوير علم وخبر صادر عن المختار لا يعتبر تزويرا لمستند رسمي لان المستند قابل لاثبات العكس، وبالتالي فانه في حال ثبوت الجرم يعتبر جنحة وليس جناية. ان محكمة الاستئناف مختصة للنظر بالدعوى، لذا ينقض قرارها المخالف وتعاد الدعوى اليها.