الأحكام

25/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 216 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
216/2008
التاريخ
25/06/2008
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
الخوري، صاري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم ادلاء المميز بمخالفة المحكمة قواعد الاختصاص لا يمنع من اثارة المسألة عفوا لتعلقها بالانتظام العام. ان تزوير علم وخبر صادر عن المختار لا يعتبر تزويرا لمستند رسمي لان المستند قابل لاثبات العكس، وبالتالي فانه في حال ثبوت الجرم يعتبر جنحة وليس جناية. ان محكمة الاستئناف مختصة للنظر بالدعوى، لذا ينقض قرارها المخالف وتعاد الدعوى اليها.