Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 216 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
216/2008
Date
25/06/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

ان عدم ادلاء المميز بمخالفة المحكمة قواعد الاختصاص لا يمنع من اثارة المسألة عفوا لتعلقها بالانتظام العام. ان تزوير علم وخبر صادر عن المختار لا يعتبر تزويرا لمستند رسمي لان المستند قابل لاثبات العكس، وبالتالي فانه في حال ثبوت الجرم يعتبر جنحة وليس جناية. ان محكمة الاستئناف مختصة للنظر بالدعوى، لذا ينقض قرارها المخالف وتعاد الدعوى اليها.