Court of Cassation, criminal chamber 25/06/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 216 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 216/2008
- Date
- 25/06/2008
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- الخوري، صاري
- Source
- Lebanese University
ان عدم ادلاء المميز بمخالفة المحكمة قواعد الاختصاص لا يمنع من اثارة المسألة عفوا لتعلقها بالانتظام العام. ان تزوير علم وخبر صادر عن المختار لا يعتبر تزويرا لمستند رسمي لان المستند قابل لاثبات العكس، وبالتالي فانه في حال ثبوت الجرم يعتبر جنحة وليس جناية. ان محكمة الاستئناف مختصة للنظر بالدعوى، لذا ينقض قرارها المخالف وتعاد الدعوى اليها.