05/03/1964
تمييز جزائي حكم رقم : 216 /1964
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 216/1964
- التاريخ
- 05/03/1964
- الرئيس
- زهر
- الأعضاء
- طبارة، ملحمة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يجوز للنيابة العامة ولقاضي التحقيق او قضاة الهيئة الاتهامية الحكم او النظر في الدعوى التي حققوا فيها بمبدأ التفريق بين وظائف الملاحقة والتحقيق من جهة، والحكم من جهة اخرى (مادتان 21 و52 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948) وذلك حرصا على حق الدفاع وتوفير العدالة.