Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/03/1964

تمييز جزائي حكم رقم : 216 /1964

Court
تمييز جزائي
Number
216/1964
Date
05/03/1964
President
زهر
Members
طبارة، ملحمة
Source
Lebanese University

لا يجوز للنيابة العامة ولقاضي التحقيق او قضاة الهيئة الاتهامية الحكم او النظر في الدعوى التي حققوا فيها بمبدأ التفريق بين وظائف الملاحقة والتحقيق من جهة، والحكم من جهة اخرى (مادتان 21 و52 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948) وذلك حرصا على حق الدفاع وتوفير العدالة.