Court of Cassation, criminal chamber 05/03/1964
تمييز جزائي حكم رقم : 216 /1964
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 216/1964
- Date
- 05/03/1964
- President
- زهر
- Members
- طبارة، ملحمة
- Source
- Lebanese University
لا يجوز للنيابة العامة ولقاضي التحقيق او قضاة الهيئة الاتهامية الحكم او النظر في الدعوى التي حققوا فيها بمبدأ التفريق بين وظائف الملاحقة والتحقيق من جهة، والحكم من جهة اخرى (مادتان 21 و52 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948) وذلك حرصا على حق الدفاع وتوفير العدالة.