15/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 216 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 216/2003
- التاريخ
- 15/10/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان ابتزاز مال الضحية من خلال استعمال وسائل احتيالية لاقناعها بدفع مبلغ من المال، واستغلال الوضع النفسي للضحية لايهامها بجني ارباح من مشاريع وهمية، ثم القيام بصرف اموال الضحية دون استشارتها، كل ذلك يؤدي الى القول بتوافر عناصر جرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.
ان جرم الاحتيال جرم جزائي وقد ثبت من الوقائع المعروضة سابقا.
يفسخ قرار القاضي المنفرد الجزائي وتتصدى محكمة التمييز الجزائية لاساس النزاع.
يحكم على المتهم برد المبلغ المالي المطالب به اضافة الى العطل والضرر.
يبرم الشق الجزائي في الدعوى لعدم تمييزه من النيابة العامة.