Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 216 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
216/2003
Date
15/10/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان ابتزاز مال الضحية من خلال استعمال وسائل احتيالية لاقناعها بدفع مبلغ من المال، واستغلال الوضع النفسي للضحية لايهامها بجني ارباح من مشاريع وهمية، ثم القيام بصرف اموال الضحية دون استشارتها، كل ذلك يؤدي الى القول بتوافر عناصر جرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.

ان جرم الاحتيال جرم جزائي وقد ثبت من الوقائع المعروضة سابقا.

يفسخ قرار القاضي المنفرد الجزائي وتتصدى محكمة التمييز الجزائية لاساس النزاع.

يحكم على المتهم برد المبلغ المالي المطالب به اضافة الى العطل والضرر.

يبرم الشق الجزائي في الدعوى لعدم تمييزه من النيابة العامة.