15/09/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 216 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 216/2005
- التاريخ
- 15/09/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز اساسا في ما يتعلق بالقرار الاتهامي المتمحور حول الدفع الشكلي الجديد المثار امام الهيئة الاتهامية والمتعلق بمرور الزمن المنصوص عليه في المادة 214 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942 ومع عدم البت بالدفع الشكلي يكون التمييز مردودا شكلا.
لا يقبل التمييز اساسا في ما يتعلق بالقرار الاتهامي المتمحور حول مبدأ سبق الادعاء المدني في ما خص الدعويين المدنية والجزائية والمنصوص عنه في المادة 8 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001 اذ انه لم تتوافر شروط تحقق سبق الادعاء المدني اكان وحدة الخصوم ام وحدة الموضوع ام وحدة السبب، وبالتالي فالدعوى غير قانونية نتيجة للسبب المرتكزة عليه، ما يؤدي الى رد التمييز اساسا.