Court of Cassation, criminal chamber 15/09/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 216 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 216/2005
- Date
- 15/09/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز اساسا في ما يتعلق بالقرار الاتهامي المتمحور حول الدفع الشكلي الجديد المثار امام الهيئة الاتهامية والمتعلق بمرور الزمن المنصوص عليه في المادة 214 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942 ومع عدم البت بالدفع الشكلي يكون التمييز مردودا شكلا.
لا يقبل التمييز اساسا في ما يتعلق بالقرار الاتهامي المتمحور حول مبدأ سبق الادعاء المدني في ما خص الدعويين المدنية والجزائية والمنصوص عنه في المادة 8 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001 اذ انه لم تتوافر شروط تحقق سبق الادعاء المدني اكان وحدة الخصوم ام وحدة الموضوع ام وحدة السبب، وبالتالي فالدعوى غير قانونية نتيجة للسبب المرتكزة عليه، ما يؤدي الى رد التمييز اساسا.