الأحكام

31/01/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 216 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
216/2002
التاريخ
31/01/2002
الرئيس
سهيل عبد الصمد
الأعضاء
ايليا، قبلان
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يعود لرئيس دائرة التنفيذ ان يخالف قرارات محكمة التمييز بل يجب عليه ان ينفذها (المادة 828 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية).

عندما تكون المشكلة التنفيذية المثارة هي نفسها الدعوى الاصلية المثارة امام محكمة التمييز وهي فسخ القرار لعدم توقيعه من كاتب المحكمة (المادة 530 اصول المحاكمات المدنية)، وعندما تكون محكمة التمييز قد ردت طلب وقف التنفيذ، على رئيس دائرة التنفيذ ان يرد الطلب ايضا.