Rulings

Civil Court of Appeal 31/01/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 216 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
216/2002
Date
31/01/2002
President
سهيل عبد الصمد
Members
ايليا، قبلان
Source
Lebanese University

لا يعود لرئيس دائرة التنفيذ ان يخالف قرارات محكمة التمييز بل يجب عليه ان ينفذها (المادة 828 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية).

عندما تكون المشكلة التنفيذية المثارة هي نفسها الدعوى الاصلية المثارة امام محكمة التمييز وهي فسخ القرار لعدم توقيعه من كاتب المحكمة (المادة 530 اصول المحاكمات المدنية)، وعندما تكون محكمة التمييز قد ردت طلب وقف التنفيذ، على رئيس دائرة التنفيذ ان يرد الطلب ايضا.