الأحكام

23/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 216 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
216/2004
التاريخ
23/06/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الدفع بسبق الادعاء و بتعدد الملاحقات بنفس الجرم هو غير صحيح .ان المتهم قد لوحق بجرم تعاطي مرة ومرة بجرم الاتجار و الجرمين يختلفان عن بعضهما البعض.يرد الدفع الشكلي ولا مخالفة للمادة 182 عقوبات المتعلقة بتعدد الملاحقات الجزائية.

ان القرار الذي رد الدفع بسبق الادعاء قد علل بشكل كاف اذ فسر اختلاف جرم التعاطي عن جرم الاتجار بالمخدرات.يرد السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل.